موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

360

الفَقْلة

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

يكن هنالك مانع من جريانها، دل على صحتها، والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرفع بارتفاعها ومثل ذلك أن التحريم في الخمر متعلق بالشدة. والدليل على ذلك أن العصير حلال، فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحريم، فإذا زالت الشدة عنه وصار خلا حل وارتفع التحريم

473 الاختلاف حول تعليل الأحكام

اختلف

(1)

في الأحكام المنصوص عليها، فقال قوم: إنها في الأصل معللة، وجد على علته نص فذاك، وما لم يوجد فيلتمس له التعليل.

فما

ما يقتضيه المقام.

وقال قوم: إن الأصل في الأحكام عدم تعليلها، فلا يعلل منها إلا ما ورد

نص في تعليله (2).

474 صفة العلة الشرعية

العلة الشرعية وصف ظاهر منضبط مجاوز هذا هو المتفق عليه عند جميع من اعترف بالقياس والخلاف فيما دون ذلك.

6

فالمراد بالوصف): معنى قائم بالموصوف، ولذا ترى كثيرًا من الأصوليين يطلقون المعنى على العلة، فيقولون: هذا معقول المعنى وهذا غير معقول المعنى، والمراد بذلك معلوم العلة وغير معلومها.

والمراد بالظاهر): ما كان من أفعال الجوارح، كالقتل علة للقود، والجرح

علة للقصاص.

(1) جامع ابن بركة 140/ 1 ـ 141.

(2) طلعة الشمس 165/ 2.