الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠21.
العرف
541 تعريف العرف لغة واصطلاحًا
العرف لغة: يطلق على المعرفة، كما يفيد معنى المعروف ضد المنكر، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ﴾ [الأعراف: 199] اصطلاحًا: اشتهر بين الأصوليين تعريف النسفي للعرف، وهو: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول).
542 حجية العرف
يُعد العرف دليلًا معتبرًا في الشرع يصح تقرير الأحكام على أساسه، بشرط ألا يكون معارضًا لدليل شرعي أقوى منه.
وقد عمل الإباضية بالعرف وخصص له ابن بركة رسالة كاملة سماها: «التعارف»، وعادة ما يذكره الفقهاء في قاعدة «العادة محكمة».
1 - اعتبر البسيوي العرف دليلا استدل به على الإباحة في باب الاستئذان وهو مما يخضع لأعراف الناس وعاداتهم، قال البسيوي: «وقد أجاز بعضهم الدخول بغير إذن في البيوت المباحة للدخول فيها بالتعارف، مثل: خانات التجار، حيث مباح الدخول فيها للبيع والشراء. وكذلك بيت المآتم والعرس
(1) جامع البسيوي (قسم الدراسة) 251/ 1.