موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

الفتاة

411

في وقت ذلك بالعادة الجارية بين الناس أن المأتم يدخل إليه بغير إذن. وكذلك العرس في وقت الدعوة والإطعام والدعوة في ذلك. وكذلك مجالس الحكام للحكم، وإنما ذلك في النهار ليس في الليل؛ لأن الليل لا تعارف فيه

ولا عادة.

2 - المثال الثاني الذي اعتبر فيه البسيوي العرف كدليل ما يتعلق بصداق المرأة قال: من تزوج على صداق معروف ولم يشترط عاجلا ولا آجلا؛ فالنكاح جائز والصداق عاجل فيها قول إنها ترجع إلى سنة بلادها. وإن اختلف في ذلك فهو عاجل.

وحسب كلام البسيوي فإن العرف دليل ضعيف يسقط بمجرد الاختلاف بين الطرفين، فيقدم عليه دليل استصحاب الأصل؛ لأن الأصل في الصداق التعجيل فيؤخذ به عند الاختلاف (1).

(1) جامع البسيوي (قسم الدراسة) 251/ 1 - 253.