موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

الإلهام

الفقاة

413

وإن كان الملهم عالمًا مجتهدًا، فغالب أحواله لا يكون الإلهام في حقه إلا في قضية لا يوجد لحكمها نص، ولا إجماع، وعلى هذا، فينبغي أن يكون الإلهام في حقه هو الاستحسان على بعض ما قيل في تفسير الاستحسان، وهو عندنا حجة عليه).

(1) طلعة الشمس 285/ 2 - 286.