موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٦

416

الفَقَل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

فقيل: إن الأصل في الأشياء التحريم. وقيل: إن الأصل فيها الحل.

ابن

وقيل: إن أصل المنافع التحليل، وأصل المضار التحريم. وصححه السبكي، وتبعه المحلي وشارحه، مستدلا على صحته بقوله تعالى: خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29]، ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بالجائز).

548 القواعد التي بني الفقه عليها

إن قدماء الفقهاء - من أصحابنا وغيرهم - بنوا الفقه على خمس قواعد القاعدة الأولى: قولهم: (إن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله). وهو نوع من الاستصحاب المتقدم ذكره؛ لأن بقاء حكم اليقين مستصحب، وإن ورد عليه

الشك

حتى يتيقن انتقاله.

- القاعدة الثانية: (أن الأمور بمقاصدها). ومن فروع هذه القاعدة: وجوب

النية في الطهارة.

- القاعدة الثالثة قولهم: (إن الضرر يزال). ومن فروع هذه القاعدة: وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف.

هذه

- القاعدة الرابعة: قولهم: (إن المشقة تجلب التيسير). ومن فروع القاعدة جواز القصر والجمع والفطر في السفر، وجواز الجمع للمستحاضة والمبطون، وفي وقت الغيم، ونحو ذلك.

فروع

- القاعدة الخامسة: قولهم: إن العادة محكمة: أي: حكمها الشرع). ومن هذه القاعدة بيان أقل الحيض وأكثره، ومسائل التعارف، ونحو ذلك (2).

(1) طلعة الشمس 287/ 2

(2) طلعة الشمس 290/ 2 - 291.