موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

الترجيح

417

549 تعريف الترجيح

الترجيحات جمع ترجيح وهو في اللغة تمييل إحدى كفتي الميزان على الأخرى بفضل فيها، وفي الاصطلاح عبارة عن اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما تقوى به على معارضتها).

550 العمل عند تعارض الأدلة

لا يصح تعارض الدليلين في الأمر نفسه، بل لا بد وأن يكون أحدهما ناسخًا، والآخر منسوحًا، أو نحو ذلك، فإذا لم نعلم الوجه الذي يرتفع به وجه التعارض بين الأدلة، وقع في ذهننا أن تلك الأدلة متعارضة، فاحتجنا

إلى العمل بواحد منها، حيث لم يمكن الجمع بين المتعارضين، فإن كان في مرجح يقوى به على معارضه وجب علينا الأخذ بالراجح، وطرح

أحدهما

المرجوح، ولو كان في علم الله أن الذي ظهر لنا منسوخ، فلا يضرنا ذلك، إذ

لم نكلف بما في علمه تعالى، وإنما كلفنا بما ظهر لنا علمه.

وقال الباقلاني: «إلا ما رجح ظنَّا، فلا يجب العمل به»، إذ لا ترجيح بظن

عنده، فلا يعمل بواحد منهما، لفقد المرجح.

(1) طلعة الشمس 292/ 2.