الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٩238
المصنف
المجلد السابع عشر
من
وقول: ليس له ذلك في حصة الأيتام، وإنّما هو عليه أن يخرج مما يخصه
الدين
من حصته، وليس أكثر ذلك.
(1)
من
وقول عليه أن يخرج جميع الدين حصته. من
فإن فضل شيء؛ كان له بالميراث. وإن لم يفضل شيء، واستهلكه الدين؛ لم يكن له أن يدخل مع الأيتام في حصصهم؛ لأنه لا حجة عليهم في ذلك. فإن بلغوا، وصح ذلك عليهم بالبينة، أو علموا هم بالدين كعلمه؛ لحقهم كل واحد منهم بمقدار حصته. والله أعلم.
مسألة:
في وارث أقرّ على الميت بدين؟
فقول: يستوفي الغريم دينه من نصيب المُقِرّ؛ لأنّه لا ميراث له حتى يستوفي الغريم. وكذلك إذا أقرّ بوديعة بعينها أو مجهولة.
قال غيره: أمّا الدين فقيل هذا.
وقول: إنما عليه من الدَّيْن بمقدار حصته من الميراث.
وأما الوديعة نفسها؛ إذا أقرّ بها؛ فلا حق له فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
وأما الوديعة المجهولة؟
فقول إنّها مثل الدين على ما مضى.
وقول: حتى تصح بعينها.
(1) «مما يخصه من الدين من حصته،، وليس أكثر من ذلك. وقول: عليه أن يخرج» ناقصة
من أ.