المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [4]: في استيفاء أهل الحقوق حقوقهم من مال الهالك

مسألة:

247

معنى الكلالة؛ أنّ نسبهم كَلَّ عن نسب الأولاد وإنما صار الذكر والأنثى كلهم سواء؛ لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]. فالشريك لا يفضل عن شريكه بالقسمة إلا بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع).

مسألة:

الشيخ أبو محمد اختلف في الجدّة أُمّ الأب، هل ترث مع ابنها وهو حي؟

(2)

فقيل: لا ترث؛ لأنه (2) يحجبها سدسها، وبين أنه ابنها (3).

وقيل: ترث؛ لرواية رويت عن عمر بن الخطاب الله: «أنه كتب إلى بعض العمال أن ورّثوا أم حسكة مع ابنها حسكة السدس). فهذا القول عمل عليه

أصحابنا.

مسألة:

رجل ترك ابنة خنثى وابنا ذكرًا وابنة أنثى؟

فالفريضة من حال من خمسة، على () أنّ الخنثى ذكر، وفي حال من أربعة على أنّها أنثى، فاضرب أربعة في خمسة، فذلك عشرون، ثمّ في حالين فذلك أربعون، للذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة، وللخنثى ثلاثة عشر.

في ب «جماع».

(2) في أ «لأنها».

(3) كذا في ب، وفي أعبارة غامضة «وابتراثها ابنها»

(4) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض من ورث الجدة وابنها حي. (5) في أ «إلى».

ديث: 30673

١٠٬٠٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.