المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

مسألة (1).

المجلد السابع عشر

قال أبو المؤثر مثله.

قال محمد بن جعفر: وكذلك لو كان حاكم العدل قائما، ومات زوج هذه المرأة، وخلّف ورثة بالغين أو يتامى (3)، وهي تعلم أنّ عليه لها ألف درهم، وليس عندنا بيّنة، وقد خلّف عندها ألف درهم. وإن ظهر ذلك إلى الحاكم أو الورثة أو الوصي؛ دفعوها عن مال الميّت فلم تصل إلى حقها، فاستوفت الألف الذي عندها للميت لنفسها بالألف الذي تطلبه به، وأقامت نفسها في ذلك مقام الحاكم، فنرجو أن تكون هذه المرأة سالمة في أخذها حقها، وقد أدخلت على الميت أيضًا فرحًا حيث يرى من الحق الذي عليه. ولم يكن حكم الحاكم بأكثر من علم الله أنها أخذت حقها أو مثله، قال أبو المؤثر.

مسألة:

من الزيادة، من كتاب الأشياخ وسألته عن رجل أوصى إلى رجل، ثم خرج الموصي، وكان سبيله سبيل الفقد، فباع الوصي من مال الموصي في أجل الفقد، وأنفذ الوصايا والديون؟ قال: البيع منتقض؛ لأنّ الوصي إنّما يكون بعد الوفاة. وأما ما أنفق من الديون إلى أهلها؛ فذلك ثابت له وأمّا الوصايا التي أنفذها في عدة (4) الفقد؛ أنفذ فضمانها عليه في ماله. فإذا صح موته؛ الوصايا من الثلث (5). جميع

قلت: فالوصي عليه ضمان ما أنفذ من الوصايا في عقد الفقد؟

قال:

نعم.

(1) يبدو أن كلمة مسألة هنا زيادة من النساخ.

(2) في ب «وأيتامى».

(3) في ب «الوفاء» وهو تصحيف.

(4) في ب «عقد».

(5) في أ «من مال الميت».

١٠٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.