المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعمرانية

باب [42]

کتاب المصنف يتلوه ان شاء السيد الحى الحمر والثان في معرفة الفروض ومن يستحقها بغير حجب

صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے

اعلم أن فرض البنات أو بنات الابن، أو الأخوات من الأب والأم، أو الأخوات

من الأب؛ للواحدة منهنّ على الانفراد النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان. وفرض الأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وفرض جماعتهم الثلث ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

وفرض الأم الثلث؛ إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد ولا أخوان (2) من جميع المال إلا في مسألتين وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، فإنّ للأم الثلث مما بقي من بعد فرض الزوج أو الزوجة.

قال غيره: وقد روي عن عبد الله بن العباس في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أنه أعطى الأم الثلث من جميع المال. ووافقه محمد بن سيرين) في زوجة وأبوين. وخالفه في الأخرى.

وهذا موجود عن ابن عبّاس في باب ما تفرد به عن الجماعة.

وكذلك عرفت أنّ الأم يحجبها الأولاد عن الثلث إلى السدس ذكورًا كانوا

أو إناثًا، ولا أعلم في ذلك اختلافًا ذلك اختلافًا عن أصحابنا.

(1) في أ «لا يستحقها».

(2) «إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد ولا أخوان» ناقصة

من

(3) في أ «محمد بن بشير، نسخة: بن سيرين

١٠٬٠٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.