الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد السابع عشر
ومن الكتاب والربع فرض اثنين: الزوج إذا حجب والزوجة والزوجات إذا
لم يحجبن.
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا حجبن
والثلثان فرض أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب.
والثلث فرض اثنين: الأم (1) إذا لم تحجب وللأخوة الاثنين فصاعدًا من
ولد الأم.
والسدس فرض سبعة: وهو للأم إذا حجبت، وللجدّة عند عدم الأم، وللواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى، وللأب مع الولد أو ولد الابن، وللجدّ أب الأب عند عدم الأب ولبنت الابن ولبنات الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب، أو الأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم.
ومن غير الكتاب (2).
(1) ناقصة
أ. من
(2) جملة غير مفيدة في آخر الباب.
١٠٬٠٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.