الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: وبعض من لم يحل فريضة إلّا إلى فرض، وكان يدخل الضرر على من
كانت فريضته تحول إلى غير فرض.
مسألة:
ومن غيره وجدت عن عبد الله بن محمد بن محبوب، في قوله تعالى: فَإِن كُنَ نِسَاءٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].
أراد نساء اثنتين، وذكره (فوق) صلة، كقوله: (فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12].
أراد: اضربوا الأعناق.
١٠٬٠٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.