المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد السابع عشر

قال: وبعض من لم يحل فريضة إلّا إلى فرض، وكان يدخل الضرر على من

كانت فريضته تحول إلى غير فرض.

مسألة:

ومن غيره وجدت عن عبد الله بن محمد بن محبوب، في قوله تعالى: فَإِن كُنَ نِسَاءٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].

أراد نساء اثنتين، وذكره (فوق) صلة، كقوله: (فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12].

أراد: اضربوا الأعناق.

١٠٬٠٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.