المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

257

انتقى ما وجدتر و الى ولا باب [44]

المصنف تتلوه ان في فرائض الصلب في قول عبد الله بن مسعود فيما

خالف فيه زيد بن ثابت وعليا وابن عبّاس صنعي دين مبارک فارس

كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين، والأخوات للأب والأم على الثلثين. ويقول: لا أزيدهن على ما فرض الله لهنّ.

فإن دخل على البنات بنو الابن وبنات الابن كان يعطي ما بقي من بعد الثلثين البنين دون البنات.

وكذلك إذا دخل مع الأخوات من الأب والأم، إخوة وأخوات الأب؛ كان يعطي ما بقي بعد الثلثين الإخوة من الأب دون الأخوات.

فإن كانت ابنة وبنات ابن وبنو ابن؛ فللبنت النصف، ثم يعطي ما بقي

بعد النصف.

فإن كانت التكملة التي لبنات الابن؛ أعطاهنّ التكملة.

وإن كانت المقاسمة شرًا لهنّ أعطاهنّ المقاسمة؛ وإن كان يدخل الضيم عليهن.

وكذلك أخت لأب وأمّ، وإخوة وأخوات لأب؛ كان يعطي الأخت من الأم والأب النصف، ثم ينظر بعد، فإن كانت التكملة شرا للأخوات من الأب؛ أعطاهن التكملة. وإن كانت المقاسمة شرًا لهنّ أعطاهنّ المقاسمة؛ وإن كان يدخل الضيم عليهن.

١٠٬٠٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.