المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد السابع عشر

وإذا كان في الفريضة بنو عمّ أحدهم أخ لأمّ؛ جعل المال للأخ للأم الذي

هو ابن عم وسقط البقية.

وسأفسر ذلك إن شاء الله.

فإن ترك ابنة وابنتي ابن وابن ابن الابن فللابنة النصف، ولابنتي الابن السدس تكلمة الثلثين وما بقي فلابن ابن الابن وهو من اثني عشر سهما، كان أصلها من ستة أسهم، فلما أعطيت الابنة النصف ثلاثة أسهم، وأعطيت ابنتي الابن سدسا سهما لم ينقسم (1) بينهما، فضربت أصل الفريضة وهو ستة في اثنتين، فبلغت اثني عشر سهمًا، فللبنت من ذلك النصف ستة أسهم، ولابنتي الابن السدس تكملة الثلثين، وبقي أربعة أسهم (2)؛ فهو لابن ابن الابن.

مسألة:

ومن غيره: سألت الربيع عن رجل اشترى ولده في مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟

قال: إن بلغ ثلث ماله ألفًا؛ ورث هذا الولد مع سائر ورثته. وإن لم يكن له ورثة أحرار، ولم يبلغ ثلث ماله ألفًا؛ فإنّه يعطى من ماله ثمن

ولده، وبقية المال أيضًا لولده.

(1) في أ و ب «لم يستقم، لعله ينقسم» واخترنا الراجح.

(2) ناقصة من أ.

١٠٬٠٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.