المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد السابع عشر

فاختلف الصحابة، واجتمعوا يتشاورون، فأشار العبّاس بن عبد المطلب بقسم المال بينهم على مبلغ سهامهم، فصوّبوا قوله والمسألة من ستة، تعول إلى ثمانية. وأبى ذلك ابنه عبد الله، ولم يظهر بينهم نكير في الحال. فلمّا قُبض عمر؛ ظهر الخلاف، فقال: إنّ الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يكن ليجعل مالا قسمه نصفًا وثلثا. فقال زُفر: لو مت لَقُسم ميراثنا على هذا ما عليه القوم.

قال: نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} الآية، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ} [آل عمران: 61].

فجعل ابن عباس للأم الثلث وللزوج النصف وما بقي فللأخت.

الثالثة: الغراء:

وصورتها زوج وست أخوات متفرقات من ستة تعول إلى تسعة، فسميت

الغراء لشهرتها.

الرابعة: أم الفروج:

وهي: أمّ، وزوج، وأخوان لأم، وأختان لأب وأمّ. أصلها من ستة تعول

إلى عشرة.

ابن عبّاس: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي بين ولد الأم وولد الأب

والأم بالسوية. وسميت أمّ الفروج لكثرة السهام فيها.

الخامسة: أمّ الأرامل:

ثلاث زوجات، وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأب وأم. أصلها من اثني عشر، تعول إلى سبعة عشر، لكل امرة سهم.

السادسة:

أربع

هي

الامتحان

زوجات، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسع أخوات. أصلها من أربعة

وعشرين، وتصح من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين سهمًا.

١٠٬٠٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.