المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٢

الجزء التاسع والعشرون - باب [45]: في المسائل الملقبات في الفرائض وهي عشرون مسألة

السابعة: المنبرية:

زوجة، وأبوان، وابنتان.

المصنف

261

قال عليّ وقد سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة: صار ثمنها تسعًا.

الثامنة ثلاثية ابن مسعود

صورتها زوجة، وأمّ، وأختان لأم، وستّ أخوات من الأب والأم، وابن كافر

أو عبد أو قاتل. فللزوجة الربع، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث، وللأخوات من الأب والأم الثلثان، ولا اعتبار بالولد، أصلها من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر،

والفتوى عليها.

قال ابن مسعود للزوجة الثمن، حجبها بالولد الكافر حجب نقص، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى واحد وثلاثين.

التاسعة: الإضرار:

انفرد بها ابن مسعود وكذلك العاشرة. وسميت بهذا اللقب الإضرار (1) لأمْرَيْن في بنات الابن من السدس إلى المقاسمة؛ فإحداهما: بنت، وبنو ابن، وبنات ابن. والثانية: أخت لأم وأب، وإخوة وأخوات لأب. فجعل للبنت النصف، والباقي بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، إلّا أن يكون نصيبهنّ أكثر من السدس فيفرض لهنّ السدس، ويجعل الباقي لبني الابن. وكذلك حكم الأخت والأخوات على الرسم الأول.

فأما مسائل الجد؛ فهن عشر:

الأولى: الجرفاء: أم وأخت وجد. ولها خمسة ألقاب، وفيها خمسة أقوال.

كانت تسمى في عهد التابعين: المخمسة.

(1) «انفرد بها ابن مسعود وكذلك العاشرة. وسميت بهذا اللقب الإضرار» ناقصة من أ.

١٠٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.