المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد السابع عشر

أبي

قال فيها أبو بكر وابن عبّاس: للأم الثلث، والباقي للجد. وهو مذهب

حنيفة.

قال عمر وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للجدّ.

قال عثمان: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفان.

قال عليّ: للأم الثلث وللأخت النصف، والباقي للجدّ.

قال زيد: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة، قد تصح من تسعة، فجعل الجدّ كالأخ مع الأخت، فأعجبه قول عليّ، وقال: إنّه الرجل. وهذه مسألة عثمان وسميت الجرفاء؛ لانجراف الصحابة (1).

المسألة

هي

(1) في أ «للانحراف الصحابة».

١٠٬٠٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.