الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد السابع عشر
أبي
قال فيها أبو بكر وابن عبّاس: للأم الثلث، والباقي للجد. وهو مذهب
حنيفة.
قال عمر وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للجدّ.
قال عثمان: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفان.
قال عليّ: للأم الثلث وللأخت النصف، والباقي للجدّ.
قال زيد: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة، قد تصح من تسعة، فجعل الجدّ كالأخ مع الأخت، فأعجبه قول عليّ، وقال: إنّه الرجل. وهذه مسألة عثمان وسميت الجرفاء؛ لانجراف الصحابة (1).
المسألة
هي
(1) في أ «للانحراف الصحابة».
١٠٬٠٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.