الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٥264
المصنف
المجلد السابع عشر
قلت: فإن مات الرجل وله أولاد منها، هل يرثها ولدهما (1) من المشركين؟ (2).
قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (3).
قال أبو عبد الله لهم ميراثهم؛ لأنهم إخوته من أمهم.
مسألة:
وقيل في القابلة إذا قبلت الولد ووضعته حيًّا، ثم أقبلت إلى أمه وهي في الموت، فماتت ثم التفتت إلى الولد؛ فإذا هو (4) ميت؛
قال: إذا كان كذلك؛ ورث أحدهما من الآخر، يرث الولد من مال الأم، وترث الأم من مال الولد ولا يرث الوارث مما ورث من الآخر شيئًا (5).
مسألة:
مو
ومن جواب أبي الحواري: وعن صبي ولد من بعد موت أخ له من أب غير أبيه، فادعى وليّ الصبي أنه ولد لأقل من ستة أشهر من بعد موت أخيه، وادّعى وليّ الهالك أنه ولد من بعد موت الهالك لأكثر من ستة أشهر. على من البينة؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ البينة على ولي الصبي المولود أنه ولد لأقلّ
أشهر أنه مدع للميراث.
(1) في ب «هل يرثها يرثهم ولدها». (2) في العبارة غموض، من يرث من؟
(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. البخاري - كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات - حديث: 1963. صحيح مسلم - كتاب الرضاع، باب الولد للفراش - حديث: 2723.
(4) ناقصة من ب.
(5) وهذا بعبارة أخرى قد مرت قريبًا يرث كلّ واحد منهما الآخر من أصل ماله.
من
ستة