المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [46]: في ميراث الأولاد

مسألة:

المصنف

265

ومن جواب لأبي سعيد في القول في اللذين أقرا بصبي صغير أنه ولدهما؛ فالمقيم على ذلك البينة هو أولى بالولد فيما يستحق من ميراث الولد. وإن أتت حالة يجب على المقرّ بإقراره حكم (1) لزمه ذلك بإقراره؛ ما لم يدفعه الولد.

وأما (2) إذا لم يصح ذلك بالبينة؛ فقد قيل: إنّه ولدهما، إن مات هو؛ لم يرثاه إذا مات صبيا حتى (3) يبلغ ويقرّ بذلك، أو تقوم البينة بذلك من غير إقرارهما. وإن ماتا هما ورثهما فبعض يقول: يرث من كلّ واحد منهما ميراث ولد تام. وبعض يقول: نصف ميراث ولد مع الأولاد. وإن لم يخلّفا ولدًا إلّا هو؛ فهو وارثهما جميعًا يحميهما. وإن بلغ الصبي، فأقر بذلك عندهما، ولم يكن أقاما على ذلك بيّنة، ولا أحدهما؛ ثبت إقرار الولد لمن أقرّ له بذلك إن صدقه الوالد. ذلك بالبينة لهما أو لأحدهما؛ لم يُلتفت إلى إنكار الصبي، ولا

وإن

صح

إقراره لغيره، ولا يثبت الإقرار بالولد حتى يصدّقه الولد، ولا بالوالد حتى يصدّق الوالد الولد، ويتقارروا على ذلك، ويمكن ذلك (4) في تقاررهم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: الدليل على أن للابن جميع المال؛ قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ) (النساء: 11]. مع قوله: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: 11].﴾ 11]. فلما كان لها النصف، وله هو ضعف ذلك؛ استحق الجميع. والله أعلم.

(1) لعلّ الأصح بإقراره بحكم. أو: بإقراره حكمًا.

في ب «وإلا أما».

(3) في ب زيادة «لم».

(4) في ب «لهم».

١٠٬٠٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.