الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٣292
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
ور الا ولعراقية
باب [51]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ماع كل الف فيمن يُدلي إلى الميت بنسبين
مصلح بن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارس اسے
ومما يوجد عن الفضل بن الحواري وعن رجل هلك وترك ابني عمه
أحدهما أخوه لأمه؟
(2)
قال: المال كله لابن العم أخي الأم.
وقال: قد حكم موسى بن عليّ فيما هو أشدّ من هذا، في رجل هلك وترك أبيه؛ أحدهم أخو أبيه لأمه، فحكم له موسى بالمال دون الآخرين.
أخي
عمه بني قال: وقد روى هاشم بن غيلان في رجل هلك، وترك ابنته وابني عمه، أحدهما أخوه لأمه، فقال هاشم: المال لأخيه لأمه (3).
وأما غيره من الفقهاء؛ فلم ير ذلك، وجعل المال بعد نصف البنت بينهما نصفين؛ لأنّ البنت حجرت الأخ للأم؛ لأنه لا يرث مع البنت.
قال: وكان محمد بن محبوب يقول في ابني عمي، أحدهما أخ لأم: إنّ السدس للأخ من الأم، والباقي بينهما نصفان. وقد قال ذلك غيره من الفقهاء.
ومن غيره: في ابني) عم، أحدهما أخ لأم؟
(1) في أ و ب زيادة «نسخة: بسببين».
(2) في أ «ابني».
(3) المراد ما بقي بعد نصيب البنت، وهو نصف المال يأخذه ابن العم الذي هو أخ لأم. (باجو)
(4)
ب «بني».