المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [1]: فيمن يُدلي إلى الميت بنسبين

قال

المصنف

293

منير: لابن عمه أخ أبيه لأمه وهو أخوه لأمه السدس، والباقي لابن عمه

أخي أبيه لأبيه وأمه.

ومن غيره؛ عن سعيد بن محرز عن الأزهر بن عليّ؛ في امرأة ماتت وتركت ابني عمها، أحدهما أن عمها أخ أبيها لأبيه وأمه، وأحدهما ابن عمها، أخ أبيها لأبيه، وهو أخوها لأمها.

قال: فإنّ المال لأخيها لأمها.

قال أبو زياد: وكذلك جعلنا أن من مات وترك ابني عمه، أحدهما: أخو الهالك

لأمه، وهو ابن عمه،

فقول: المال لأخيه لأمه.

وقول: لأخيه لأمّه (1) السدس والباقي بينهما نصفان.

قال هاشم: المال لأخيه لأمه. وإن كان ابن عمه أخو أبيه لأبيه.

قال غيره: لأخيه لأمه السدس بالفريضة، وما بقي فإن كان أخوه لأمه ابن عمه أخو أبيه لأبيه وأمه؛ كان الباقي بينهما نصفان. وإن كان ابن عمه لأبيه؛ كان الباقي لابن العم أخي الأب للأب والأم.

قال المصنف: الأخ للأم لا يكون ابن عمّ لأب وأم إلّا من نكاح لا يحلّ؛

لأن الجد وابن الابن لا يحل لأحدهما تزويج امرأة أخرى. والله أعلم. قال (2) محمد بن محبوب، في ابني عم، أحدهما: زوج، والآخر: أخ لأم،

ففيه اختلاف

قول: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخ للأم؛ لأنه يرث برحمين.

(1) في ب «لامة».

(2) لأحدهما تزويج امرأة أخرى. والله أعلم. قال» ناقصة

من أ.

١٠٬١١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.