الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد السابع عشر
وقول: للزوج النصف بالفرض، وللأخ (1) للأم السدس فرضا، والباقي بينهما بالعصبة.
وعن محمد بن محبوب قال في الكتب: عن عمر وشريح يقضيان بالفرض. وأمّا موسى بن عليّ وسعيد بن محرز؛ قالا: من يرث برحمين أولى بالميراث.
(1) في أ «للأخ».
١٠٬١١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.