المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٥

294

المصنف

المجلد السابع عشر

وقول: للزوج النصف بالفرض، وللأخ (1) للأم السدس فرضا، والباقي بينهما بالعصبة.

وعن محمد بن محبوب قال في الكتب: عن عمر وشريح يقضيان بالفرض. وأمّا موسى بن عليّ وسعيد بن محرز؛ قالا: من يرث برحمين أولى بالميراث.

(1) في أ «للأخ».

١٠٬١١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.