المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد السابع عشر

فقال: يقسم على خمسة. ثم نظر فقال: تأخذ أخته لأمّه السدس، ويقسم الباقي

على أربعة.

مسألة:

وروي عن الربيع أنّه قال في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه: أن لأخته النصف، ولأمّه (1) السدس والبقية للأم؛ هي عصبة.

ومن غيره عن عبد المقتدر قال في امرأة تركت ابنتها (2)، وأمها: إنّ المال بينهما على أربعة.

وزعم

أن غيره قال: المال بينهما نصفان.

مسألة:

اتفقت الصحابة والله أنّه لا يردّ على زوج ولا زوجة، إلّا ما رُوي عن عثمان

وعلي وجابر بن زيد أنّهم ورّثوا زوجًا جميع المال. رواه زيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب (3)، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد عن علي بذلك. فقد قيل: إنّ الزوج كان عصبة للميت أو مولى، فأخذ النصف بالفرض، والباقي بالتعصيب أو بالولاء.

فأما أن يُعطى الزوج جميع المال ولا قرابة له بالميتة؛ فلا؛ لأنّ ميراثه بسبب،

فإذا انقطع السبب (4)؛ فلا يجوز الردّ عليه؛ لأنه أجنبي من الميتة.

واختلفوا فيما عدا ذلك من الفاضل من المال بعد أخذ ذوي الفرائض

فروضهم:

(1) في أو ب زيادة «لعله غلط».

(2) في ب زيادة «وابن». (3) بن أبي حبيب» ناقصة من ب. (4) في أ و ب زيادة «نسخة: النسب».

١٠٬١١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.