المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [52]: في الردّ

أصل ذلك بنو الأعمام والموالي.

299

ولأنّ كلّ من ورث فرضا بسبب؛ لم يستحق بذلك السبب شيئًا آخر، كالزوج والزوجة؛ لما ورثوا بالزوجيّة فرضًا لم يستحقا (1) شيئًا آخر.

كذلك سائر ذوي الفرائض إذا أخذوا بسبب رحمهم فرضا؛ لم يجز أن يستحقوا به شيئًا آخر؛ لأنّ أصول الفرائض مبنيّة على أنّ السبب الواحد لا يُستحق حقان، وإنّما يستحق ذلك بالسببين، كالأخ إذا كان عما، والزوج إذا

به

كان ابن عم.

مسألة:

والردّ لا يكون في ثلاثة مواضع مع وجود العصبة. استكمال المال ومع بالفرض. ومع عول المسائل. وإنّما يكون في الفاضل من الأموال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

مسألة:

والزوجان ليس بينهما ردّ في ميراث إلا لمن يورث بالجنس وحده.

قال غيره: وقد قيل: إنّ الزوجين يردّ عليهما في الميراث؛ ولو كانا من غير

الجنس. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وجدت أن لا ردّ على زوج ولا زوجة في قول الناس

كلهم جميعًا.

(1) في أ و ب «يستحقان» وصوبناها.

١٠٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.