المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٢

الجزء التاسع والعشرون - باب [53]: فيمن لا يحجب ولا يرث

المصنف

301

كنحو رجل هلك، وترك أبويه، وإخوته مماليك أو مشركين. فلأمه الثلث،

لا يحجبونها.

وكذلك رجل هلك، وترك إخوته لأمه، مسلمين، وخلّف أبا مشركًا. فإنّ الثلث

لإخوته لأمه، لا يحجبهم أبوه إذا كان مشركًا.

وقد يكون قوم لا يرثون، وهم يحجبون.

كنحو رجل هلك، وترك أبويه وإخوته مسلمين، فلم يكن لأمه إلا السدس، حَجَبها الإخوة عن الثلث، وهم لا يرثون مع الأب شيئًا. ولو كانوا مشركين أو مماليك؛ لم يحجبوا الأم، وكان لها الثلث كاملا (1).

مسألة:

اختلف فيمن لا يرث من المماليك والمرتدين والمدَبَّرين والمشركين والقائلين:

فقول: لا يحجب ولا يرث.

وقول يحجبون ولا يرثون ولا يحجب من لا يرث

واعلم أنّ مواريث أهل الذمة كمواريث أهل الصلاة، كنحو رجل هلك وهو مشرك، وترك أبويه مشركين، وله إخوة من أهل الصلاة؟ فإنّ لأمه الثلث، لم يحجبها الإخوة إذا كانوا من أهل الصلاة.

ولو أنّ رجلا مشركًا هلك، وترك أباه مسلما، وترك إخوته لأمه مشركين؛ كان لإخوته لأمه الثلث، ولم يحجبهم أبوه من الميراث؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا يتوارث أهل ملّتين» (2).

(1) في أو ب «كامل» وصوبناها.

(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي بطرق أخرى. سنن أبي داود - كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ ـ حديث: 2538. سنن ابن ماجه ـ كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ـ حديث: 2728. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب أهل الكتاب لا يتوارث أهل ملتين ـ حديث: 9574.

١٠٬١١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.