الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٣302
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: ومن لم يرث كان بمنزلة الميت لا يحجب الأم الثلث، ولا يحجب الإخوة للأم الثلث، ولا يحجب الزوج النصف، ولا يحجب الزوجة الربع. قال: ولو أنّ امرأة هلكت وتركت بنيها (1) مسلمين وهي مشركة؛ كان لزوجها النصف ولا يحجبه بنوها؛ إذا كانوا مسلمين
فإن كان لا لها عصبة ولا رحم؛ كان ميراثها لزوجها المشرك أيضا. قول أبي المؤثر.
مسألة:
في رجل يموت، وترك أولادًا له عبيدا، أو نصارى، أو قاتلًا أو مرتدّ؟
فمنهم من قال هؤلاء يحجبونهم، ولا يرثونهم.
ومنهم من قال: لا يحجبونهم ولا يرثونهم.
فأما عبد الله بن مسعود كان يحجب بهم ولا يورثهم.
قال غيره: كان لا يورّثهم ولا يحجب بهم؛ منهم علي بن أبي طالب
قال أبو المؤثر بقول عليّ: نأخذ.
قال أبو المؤثر: لا يحجب الإخوة مع الأبوين؛ فإنّهم يحجبون الأم عن الثلث،
وهم لا يرثون.
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا.
وقول: إنّهم لا يحجبون ولا يرثون،
كل من كان يحجب إذا كان وارثًا حجب في حال لا يكون وارثا. وقد عمل
المسلمين بالاختلاف في
وقيل:
هذا الزمان.
كله
ذلك.
صواب، والعمل فعلى أنه لا يحجب من لا يرث. وذلك في
(1)
خطأ.
«بينهما» وهو