المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد السابع عشر

فإن تزوّجت حُرّة عبدًا، ثم مات ثم أعتق زوجها قبل أن يقسم ميراثها؛ فليس له منها ميراث.

وإن تزوّج عبد (1) حرّةً، ثم طلقها سيّده تطليقة واحدة، ثم أعتق، ثم ماتت وهي في العدّة؛ فإنّه يرثها؛ ولو لم يكن ردّها.

وكذلك إذا تزوّج حرّ (2) أمة، ثم طلّقها (3) واحدة، ثم أعتقت، فمات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفى عنها زوجها الحرّ، إلّا أن تكون اختارت نفسها حين أعتقت؛ فلا ميراث لها منه.

ولو أنّ حرًا تزوّج، ثم أعتقت (4) وهي زوجته فاختارت نفسها قبل أن يطأها، ثم ماتت وهي في العدّة؛ لم يكن لها منه ميراث، وإنما عليها عدة الحرّ المطلقة.

قال غيره: نعم، وهذا إذا كان قد جاز بها). فإن لم يكن وطئها؛ فلا عدة عليها، ولا شيء لها من الحق والميراث.

وقول: لا خيار لها من الحرّ.

مسألة:

وعن عبد تحته حرّة، وله أخ حرّ، فمات أخوه الحرّ؛

فعلى العبد أخ الميت أن يعتزل امرأته، ولا يجامعها حتى يستبين أنها حبلى حين مات أخوه أم لا. فإن كانت حبلى؛ فإنّ ميراث أخيه يصير لولده الذي في

البطن إن خرج حيا.

(1) في ب «عبدا» وهو خطأ.

في ب «حرا»

(3) في أطلقت».

وهو

خطأ

(4) فلا ميراث لها منه. ولو أنّ حرا تزوّج، ثم أعتقت ناقصة من أ.

(0)

«بهذا».

١٠٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.