المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [54]: في الميراث بين الأحرار والمماليك والمسلمين والمشركين

من الزيادة المضافة:

مسألة:

المصنف

305

وقال في عبد تحته حرّة، مات أخوه الحر (1)؟

فليس عليه أن يعتزل زوجته. فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر؛ ورث ولده أخاه. وإن جاءت به لأكثر من ذلك؛ لم يرث شيئًا، اعتزلها أو لم يعتزلها؛ لأنه محكوم عليه بالدخول.

وقول: إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر؛ ورث ولده أخاه، اعتزلها أو لم

يعتزلها. وهذا يخرج على التعارف من العادة بين الناس في الولادة. وقول: إن اعتزلها ولم يطأها، فجاءت بولد في أقل من سنتين من يوم ترك وطأها؛ ورث الولد للحوق الولد به، ولا يبين لي معنى هذا القول؛ لأنه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله؛ فلعله ينفعه ذلك في الجائز.

مسألة:

عن أبي عبد الله: مجوسية ورثت (2) أباها بالزوجية، ثم أسلمت والمال قائم في يدها أنه لا يحجب عليها ردّه؛ لقول النبي: «كل مال قسم في الجاهلية؛ فهو على قسمة (3) الجاهلية» (4). وإن كان لم تقبض شيئًا حتى أسلمت؛ فلا شيء

لها بالتزويج.

(1) في ب «الجر».

في ب «ورث». (3) في أ «قسمه في».

(4) أخرجه عبد الرزاق عن جابر بن زيد. وعن عطاء بن أبي رباح. مع اختلاف في اللفظ. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب أهل الكتابين، باب الميراث لا يقسم حتى يسلم - حديث: 18634. مصنف عبدالرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق ـ

حديث: 12227.

١٠٬١٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.