المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [56]: العَوْل في ميراث الولاء

المصنف

317

قال: فإن لم يكن زوج ولا زوجة؛ فالمال لأهل دينه من أهل أرضه. فإن كان رجل من أهل الصلاة؛ فميراثه لأهل الصلاة من أهل أرضه التي جلب منها، وهم جنسه. قال: فإن لم يكن من أهل الأجناس، ولم يصح له وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم، ولا زوج ولا زوجة ولا جنس؛ فميراثه لفقراء الموضع الذي كان ساكنا فيه.

قال: وقد أفتانا محمد بن محبوب رحمة الله، بنحو هذا.

قلنا في تُجّار هلكوا، وكانوا في سوق نزوى يتجرون، وكان لهم دين على رجل، فلم يُعرف لهم وارث، ولم يكونوا من ذوي الأجناس. فأمرنا محمد بن محبوب رحم الله، أن يفرّق ذلك الدين على فقراء المسلمين أهل السوق. قال: ومما أجمعوا عليه؛ أنّ النساء لا يرثن من الولاء شيئًا إِلَّا ما (1) أَعتَقْنَ، أو أعتق من أعتَقْنَ أو كاتبن، أو كاتب من كاتَبْنَ.

قال أبو المؤثر الله: ولا يورَثُ الولاء على حال. فإن لم يكن للهالك عصبة ولا رحم؛ فالميراث للزوجة.

رحم؛

قال: ولا يردّ على الزوج والزوجة شيء؛ ما كان معهما أحد من ذوي الفرائض أو عصبة أو رحم. فإن لم يكن للميّت ذو فريضة ولا عصبة ولا فالزوجان أولى ببعضهما بعضًا (2) في الميراث من الجنس، ومن بيت المال، ومن فقراء البلد.

(1) في أ و ب زيادة «نسخة».

(2) كذا في النسخ، وهو ضعف في اللغة، صوابه: بعضهما أولى ببعض.

١٠٬١٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.