الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى الاول باب [56]
کتاب المصنف يوه ان شاال
العَول في ميراث الولاء
معروض على أبي المؤثر الصلت بن خميس
وما اجتمع عليه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز أنهم يورثون مولى النعمة.
ومولى النعمة إذا لم يكن أحد من العصبة ولا أحد له سهم ولا رحم؛ أنّهم يقومونهم مقام العصبة. لم يختلفوا في ذلك، ولا علمنا أحدًا من الصحابة اختلفوا
في
ذلك، ولا من التابعين
قال أبو المؤثر مولى النعمة لا ميراث له.
قال: لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث بالولاء.
(1) نخلة، وهي
النخلة، فمات،
«وأن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من عذق (1) فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر من أرض ذلك المولى، فسلّم إليهم ميراثه، ولم يرثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء» (2).
قال: وذكر لنا عن جابر بن زيد يرفعه عن علي بن أبي طالب أنّ امرأة هلکكت ولم تخلّف إلّا زوجها، فقضى له بميراثها كله.
(1) في أ «عدب» وفي ب «عدر».
(2) أخرج الترمذي بسنده: «عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ عِذْقٍ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ». وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ». سنن الترمذي، باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث، حديث 2105.