المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس

المصنف

319

قيل له: فإن كان لمواليه موالي من جنسه، هل يكونون أولى به من غيرهم

من جنسه؟

قال:

معي؛ أنّه اختلف (1) ذلك. في

قيل له: فإن كان الموالي الذين هم عتقاء مواليه مولدين، وهو أخرس، أو هو مولد وهم خرس هل يكونون (2) أولى به على حال على قول من يقول بذلك؟ أن يكون الجنس أولى إذا اختلفوا وأما إذا استووا؛ فيعجبني

قال: يعجبني أن يكون عتقاء مواليه أولى.

قلت له: فإن لم يعرف هذا الموالي جلبي أو مُوَلّد؛ ما يكون؟ قال: معي؛ أنّ على الأغلب من أمره يكون أولى.

مسألة:

ولا ميراث للجنس مع الزوج والزوجة؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

له» (3). «ذو السهم أحق ممن لا سهم

مسألة:

وسمعنا: أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند والحبش والنوبة.

(1) في ب «يُختلف».

(2) في أوب «يكونوا» وهو خطأ.

(3) أخرجه سعيد بن منصور قولا لابن مسعود، وأخرجه عبد الرزاق لغير ابن مسعود. سعيد قال: نا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: «ذو السهم أحق ممن سنن سعيد بن منصور - باب العمة والخالة، حديث: 167.

لا

له»

سهم

ـ أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: كان يقال: «ذو السهم أحق ممن له». مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الفرائض، باب الخالة والعمة وميراث القرابة،

لا سهم حديث: 18440.

١٠٬١٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.