الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد السابع عشر
فإن أقرّ الميت منهم بزنج أو هند أنّهم جنسه؛ فالمال لهم، الذكر والأنثى سواء، ولا يفضل بعضهم على بعض.
والجنس إذا كانوا من قبيلة، فإن لم يكن لهم أحد من (1) قبيلته وبلاده؛ فلسائر
الزنج إذا كانوا في بلده يوم مات.
ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم؛ دخل معهم. ومن مات قبل القسم؛ فلا ميراث له.
فإن لم يكن في بلده من جنسه؛ فمن وجد في أقرب القرى إليه. ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى وغيرهم؛ فالميراث بينهم. فإن كان من المولدين الذين بعُمان فميراثه كذلك لجنسه من أهل بلده
وقبيلته.
وإن كان الذين أعتقوه موالي من جنسه قد أعتقوه؛ فهم أولى بميراثه على ما قيل. والله أعلم. وكذلك إن كان من الغتم المجلوبين، فقيل: إنّ موالي الذين أعتقوهم من
ذلك الجنس أولى بميراثه من غيره من ذلك الجنس أيضًا. وإن كان أبوه من جنس الزنج، وأمه من جنس الحبش؛ فقيل: إنّ ماله لجنسه (2) من قبل أبيه. وكذلك إن كانت أمه من الزنج، وأبوه من الهند؛ فماله لجنس أبيه.
قال أبو الحواري: حفظت أنّ الثلث لجنسه من قبل أمه، ولجنسه من قبل
أبيه الثلثان.
وقيل: إنّه يُعطى ميراثه في بلده من جنسه.
(1) «قبيلة، فإن لم يكن لهم أحد
من» ناقصة
من ب.
(2)
«الجنس».