المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي محمد فإن قتل أباه خطأ؛ فقال أهل

المدينة: يرث ماله وديته.

وقال أهل البصرة: يرث ماله، ولا يرث ديته.

وقال أهل الكوفة: لا يرث ماله ولا ديته. وبهذا نأخذ.

مسألة:

وإذا أمر الرجل المعلّم يضرب ولده ويؤدّبه، فضربه فمات؛ كان على المعلم الدية، وللمعلم أن يتبع والد الغلام بالدية.

وقول: ليس على والد الغلام شيء، ويُوَرَّث ابنَه (1)؛ لأنه أمره بالأدب، لم يأمره بالقتل، إلّا أنّه إن ضربه ضرب أدب، ولم يتعدّ (2)؛ فقول: هو على المعلّم،

ويرجع على الأب (3).

وقول: على عاقلته.

وقول في ماله، لا على الأب، ولا على العاقلة.

(1) في أ «أبوه».

«تبعد».

لعله «الأدب».

١٠٬١٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.