الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٥334
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي محمد فإن قتل أباه خطأ؛ فقال أهل
المدينة: يرث ماله وديته.
وقال أهل البصرة: يرث ماله، ولا يرث ديته.
وقال أهل الكوفة: لا يرث ماله ولا ديته. وبهذا نأخذ.
مسألة:
وإذا أمر الرجل المعلّم يضرب ولده ويؤدّبه، فضربه فمات؛ كان على المعلم الدية، وللمعلم أن يتبع والد الغلام بالدية.
وقول: ليس على والد الغلام شيء، ويُوَرَّث ابنَه (1)؛ لأنه أمره بالأدب، لم يأمره بالقتل، إلّا أنّه إن ضربه ضرب أدب، ولم يتعدّ (2)؛ فقول: هو على المعلّم،
ويرجع على الأب (3).
وقول: على عاقلته.
وقول في ماله، لا على الأب، ولا على العاقلة.
(1) في أ «أبوه».
«تبعد».
لعله «الأدب».
١٠٬١٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.