المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [8]: في ميراث القاتل

وقلت: إن أشير عليه، فأشار بذلك، هل يرثه؟

فمعي؛ أنّه لا يرثه إذا أمر بذلك على حسب ما معي

مسألة:

المصنف

(1) أنه قيل (2).

333

ومما يوجد عن أبي عبد الله وإن وضع خشبة في الطريق أو غيرها، أو أشرع

جناحًا (3)، فعطب فيه بعضُ مَن هُو وَارثه، أنّه يرثه.

قال غيره: وقد قيل: إنّه ـ لعله ـ لا يرثه.

(4)

مسألة:

وعن رجل (4) قطع رأس ميت وهو وارثه، أيبطل ذلك ميراثه؟

فإنا لا نرى له ميرائًا منه.

وقول: له ميراثه في ماله، وعليه دية كاملة لورثته، ولا يرث من دية رأسه

شيئا، ويرث من سائر ماله (5).

مسألة:

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في أهل البغي إذا حاربوا المسلمين،

فقتل أحد من يرثه، أيسقط ميراثه أم لا؟

الذي عرفت أنّه لا يسقط ميراثه إذا قتله بحق. والله أعلم.

في ب «بقي».

في ب «قتل

(3) في ب أسرع صاحبا».

(4) وعن رجل» ناقصة من

(0)

«مساله».

١٠٬١٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.