الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٩338
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
رجل مات وترك ابنة عمه وخاله (1) أَخَا أُمَّه؟
قال: لابنة العم الثلثان، وللخال (2) الثلث. وعن أبي عبد الله قال: المال للخال.
مسألة:
وعن امرأة ماتت وخلّفت زوجها وجدتها وعمتها وخالتها؟
قال لزوجها النصف، ولجدّتها السدس، وما بقي لجدتها.
ومن غيره قال نعم الجدّة أقرب من العمّة والخالة، وكان لها السدس بالسُّنة طعمة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي بقرابة الرحم. والله أعلم.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
قلت: رجل، مات وترك ابن ابن ابنته وابن أخته لأمه، وابنة أخيه لأمه؟
قال ابن ابن ابنته أولى بالميراث.
مسألة:
بنت أخ وبنت أخت، فالمال لابنة الأخ.
قال (4) أبو الحواري لابنة أخيه الثلثان، ولابنة أخته الثلث.
وقول: بينهما نصفان.
(1) في أ «وخالة».
(2) في أ «وللخالة».
(3) في ب «الرحمن».
(4) ناقصة من أ.
١٠٬١٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.