المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [59]: في ميراث الأرحام

المصنف

337

الأخت للأب والأم النصف، وما بقي فلبيت المال، فيأخذه المسلمون، فكلّ من له في بيت مال المسلمين حق من اليهود والنصارى والمجوس، ولا تأخذه

أخت الهالك.

مسألة:

وعن الجد أبي الأم) إذا لم يكن جدات ولا عصبة؟

قال: له المال كلّه.

ومن غيره: قال: إذا لم يكن غيره.

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: وعن امرأة هلكت، وتركت ابنة عمها وابنة خالتها؟ فإنّي أرى أنّ ابنة العم (3) أولى بالميراث. والله أعلم. وسل عنها. ومن غيره قال: وقد قيل لابنة العم (3)،الثلثان، ولابنة الخالة الثلث. وهو المأخوذ به إن شاء الله.

مسألة:

وقيل في رجل مات وترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما؟ روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

مسألة:

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا كان الورثة كلّهم أرحاما من الرجال والنساء؛ أنّ الذكر والأنثى فيه سواء؛ إذا كانا في درجة واحدة بمعنى واحد؛ لم يبن لي إلا أنهم في معنى واحد في الميراث والدم، ولا فرق عندي في

فمعي؛

ذلك بين الذكر والأنثى.

«الأمر» وهو تصحيف.

«العمر» وهو تصحيف.

«العمر» وهو تصحيف.

١٠٬١٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.