الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد السابع عشر
فالمال كلّه - لعلّه - لبنات الأخ والأخت ممن كانوا، وهم أولى في الأرحام من العمومة، في أكثر ما يذهب إليه أهل العلم بفرائض الأرحام.
عن
أبي
مسألة:
عبد الله محمد بن محبوب وعن امرأة هلكت، وتركت ابنة عمها
وابنة خالها؟ فإنّي أرى أنّ ابنة العم أولى بالميراث. والله أعلم. قال غيره قال: وقد قيل لابنة العم الثلثان ولابنة الخال الثلث.
مسألة:
وسألته عن العمات والخالات والأخوال، إذا كثر بعضهم على بعض، أو
كانت عمة واحدة وأخوال كثير؟
قال: في العمومة قلوا أو كثروا الثلثان، والأخوال قلوا أو كثروا الثلث.
قلت: فإن كانت عمة وابن خالة؟
قال: العمة أولى بالميراث.
قلت: فإن كان ابن عمّته وابنة عمه وخاله أو خالته؟
قال: الخال والخالة أولى من كان أقرب فهو أولى.
قلت له: فإن ترك عمته وابن ابنته؟
قال ابن ابنته أولى بالميراث من عمته.
مسألة:
عن رجل مات وترك ابنتي عمه وابن عمته؟
قال: معي؛ أنه على قول من يورّثهم ما ورث آباؤهم في المال ولو كان
آباؤهم قائمين؛ يكون لابنتي العم.