المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤١

340

المصنف

المجلد السابع عشر

فالمال كلّه - لعلّه - لبنات الأخ والأخت ممن كانوا، وهم أولى في الأرحام من العمومة، في أكثر ما يذهب إليه أهل العلم بفرائض الأرحام.

عن

أبي

مسألة:

عبد الله محمد بن محبوب وعن امرأة هلكت، وتركت ابنة عمها

وابنة خالها؟ فإنّي أرى أنّ ابنة العم أولى بالميراث. والله أعلم. قال غيره قال: وقد قيل لابنة العم الثلثان ولابنة الخال الثلث.

مسألة:

وسألته عن العمات والخالات والأخوال، إذا كثر بعضهم على بعض، أو

كانت عمة واحدة وأخوال كثير؟

قال: في العمومة قلوا أو كثروا الثلثان، والأخوال قلوا أو كثروا الثلث.

قلت: فإن كانت عمة وابن خالة؟

قال: العمة أولى بالميراث.

قلت: فإن كان ابن عمّته وابنة عمه وخاله أو خالته؟

قال: الخال والخالة أولى من كان أقرب فهو أولى.

قلت له: فإن ترك عمته وابن ابنته؟

قال ابن ابنته أولى بالميراث من عمته.

مسألة:

عن رجل مات وترك ابنتي عمه وابن عمته؟

قال: معي؛ أنه على قول من يورّثهم ما ورث آباؤهم في المال ولو كان

آباؤهم قائمين؛ يكون لابنتي العم.

١٠٬١٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.