المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٢

الجزء التاسع والعشرون - باب [60]: في ميراث الأعمام والأخوال

المصنف

341

وعلى قول من يورّثهم بدرجات الرحم بمعنى القرابة؛ أن يكون المال بينهم أثلاثا، على حسب ما تخرج قسمة وصية الأقربين.

وعلى قول من يرى لهم منازل العصبة؛ يكون المال لابن العمة؛ لأنه هو الذكر. لو ترك ابن عمّ وابنتي عمّ؛ كان المال لابن العم دون ابنتي العم، ولا شيء

لابنتي العم. وعلى قول من يقيمهم مقام الورثة إذا استووا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ يكون لابنتي العم النصف، والنصف لابن العمة.

مسألة:

امرأة ماتت، وتركت ابنتي أختها وخالتيها؟

قال أبو محمد: الفقهاء يختلفون في مثل ذلك. وعندي على قياس قولهم: إنّ الخالتين محلّهم محلّ الأم، ولهما الثلث، ومحلّ ابنتي الأخت محلّ أمهما، ولهما النصف، ويبقى سهم واحد على خمسة فكأنّها خلّفت أمها وأختيها، فيكون المال بينهما على خمسة للخالتين سهمان، ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم. أنّ بعض الفقهاء يجعل المال للخالتين.

قال: وعندي

مسألة:

فإن ترك عمته وابنة أخيه؛

فقول: إنّ المال كله للعمة.

وقول: للعمّة الثلثان، ولابنة الأخ الثلث.

وقول: المال بينهما نصفان.

وقول: المال كله لابنة الأخ.

١٠٬١٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.