المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٤

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

343

انتهى ما وجد تد والى

ور الا ولعراقية

باب [61]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والانه ساج كتاب ال في الدعوى من بعض في الدعوى من

طالب الورثة للوارث

صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

وسئل عن رجل هلك، وترك ابنين، فادّعى أحدهما أختا، وأنكر الآخر؟ قال: تأخذ (1) الأخت من الذي أقر لها ثلث ما في يده، من قبل أنّ لها واحدًا

وله اثنين

قال غيره: وقد قيل: إنّ لها خُمس ما في يده.

يده

ومنه: ولو لم يقرّ بأخت، وأقرّ بزوجة لأبيه، وأنكر الآخر؛ فإنّ ما (2) يقسم بينها وبينه على تسعة، فتأخذ المرأة اثنين، ويأخذ الابن سبعة. ومن غيره: قال: وقد قيل لها ثمن ما في يده؛ لأنه لو صح بالبينة؛ لم يكن لها إلا ثمن ما في يده، ولا يجرّ على نفسه بإقراره أكثر مما لو صحت البينة. وذلك أنه لو صح أنّ له زوجة كانت الفريضة من ثمانية، فللزوجة ثمن

:

(3)

واحد، تبقى سبعة، لا تنقسم بين اثنين، فاضربها في اثنين لموضع الانكسار، تجده ستة عشر سهمًا. فللزوجة سهمان (4)، ولكلّ واحد منهما سبعة. فلما لم

6

(1) في ب «يأخذ».

(2) في ب «فإنما».

(3) في ب «فللزوجة الثمن، واحد يبقى سبعة، لا ينقسم».

(4)

«سهما».

١٠٬١٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.