المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد السابع عشر

يصح

ذلك؛ لم يكن لها عليه أكثر من ثمن ما في يده فهذا على قول من يقول: إنّه ما أقرّ به؛ فإنّما يكون من حصة ما يقع له.

وقال آخرون للمرأة ما يستحق من جملة الميراث على حصته. والقول الأول هو الأكثر.

وزعم

ومنه: قال: وإن كانت له امرأة معروفة غير هذه، وأقرّ أحد الابنين بامرأة، أنها امرأة أبيه المعروفة، وجحدت المعروفة ذلك، وجحد الابن الآخر ذلك. فإنّما تقاسمه ما في يده على ثمانية، فتأخذ الثمن، ويأخذ هو سبعة من قبل أنّ لها نصف الثمن، وليس هذا كالتي لها الثمن كلّه.

ومن غيره: هذا على قول من يقول: إنّ المقرّ مأخوذ بإقراره من ماله ما يستحق المقرّ له في جملة المال.

جميع

وأما على قول من يقول: ليس عليه إلّا ما استحقه في حصته أن لو صح لها ذلك نصف الثمن، فأتلف مالها بتسليمه إلى غيرها، ويلزمه لها نصف ثمن ما في يده.

مسألة:

وعن رجل هلك، وترك ابنه وابنته وزوجته فادّعت الابنة أختا أخرى أو أخًا

آخر، فأنكر الآخر؟

فإنّها تقاسم الذي أقرت له ما في يدها. فإن كانت أختا؛ أعطتها نصف ما في يدها. وإن كانت أقرت بأخ؛ أعطته ثلثي ما في يدها.

ومن غيره: قال: نعم، وهذا على القول الذي وصفنا أنّه يلحقه في

ماله.

ومنه: وإذا تركت زوجها وأمها وأختها، فادّعت الأخت أخا آخر، وأقر بذلك

الزوج، وجحدت الأم؟

١٠٬١٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.