المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٩

358

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

رجل قال في صحته: إن فلانًا عمّي أو ابن عمي، ثم إنّه مرض ومات، وترك أرحاما غير ذلك، ولم يبين عمّه أو ابن عمه لأب وأم أو لأب أو لأم؟ فلا يجوز الإقرار بوارث مع وارث صحيح النسب أو رحم أو عصبة إلا بوالد

أو ولد.

وإذا لم يكن له وارث؛ جاز إقراره بوارث ممن كان سوى ذلك في الصحة

أو في المرض.

١٠٬١٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.