المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [62]: في الإقرار بوارث

المصنف

357

مسألة:

رجل يقول عند موته: لي ابن أخ أو ابن عمّ في بلاد له كذا وكذا، ولا يُعرف ذلك إلا بإقراره فأنكر ذلك سائر الورثة؟

بجميع

فلا يجوز إقراره لمن وصفت والباقون من ورثته الثابت نسبهم أولى ميراثه من عصبته أو رحم؛ إذا شهدت الشهود العدول أنّ هذا وارثه، ولا نعلم له

وارثا غيره.

مسألة:

وزعم هاشم أن بشيرًا قال: الرجل يقول: فلان، وارثي من غير أن يُعرف نسبه

في ميراث له.

وقال خالد بن سعوة كذلك كان يقول بشير؛ إنّ القول قوله حتى ذلك بنسب وبيّنة تُعرّف (1) خطأ ما قال.

مسألة:

في

رجل من الغرباء قدم عُمان ومعه غلامان، فأشهد أنّهما ابنا أخيه، وليس له وارث غيرهما، فلما حضره الموت؛ أشهد أن له ولدين آخرين في بلد أخرى،

فبأي قوله يؤخذ بالأوّل أم (3) بالآخر، وقد قال الغلامان: إنّه يريد مضرتنا؟ فقال بعدما تردّد فيها (3): أرى أن يؤخذ بقوله الأول. وإن ضرب لذلك أجل لطالب يطلب؛ فلا بأس.

قال: فإن لم يكن أحد؛ فهما أحق به (4).

(1) في ب «وتعرف».

(2) ناقصة من ب.

(3) أي: في هذه المسألة.

(4) ناقصة من ب.

١٠٬١٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.