المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد السابع عشر

وكذلك إن شهدت البينة على أبيهم أنّ أباهم أقرّ بهذا الولد من هذه الجارية، وهي في ملك أبيهم، يثبت نسب الغلام من الذي (1) أقرّ به، ولم يکن للغلام تكذيب ولا تصديق، وورث إخوته وورثوه، إلا أن يكون شهدت البينة أنّه أقرّ به من هذه الجارية؛ ويوم أقرّ بهذا الغلام ولهذه الجارية (2) زوج غير (3) السيد، فإنّ للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ.

(3)

وإن أقر به السيد، وادّعاه الزوج؛ كان الزوج أولى به من السيد، إلا أنّ الغلام يكون حرًّا (4) بإقرار سيّده به. ثم) إذا كان ولد على فراش الزوج؛ فإن قال السيد: إنه ولده من قبل أن يزوّج أمته، وقال الزوج: إنه ولد على فراشه؛ كان القول قول السيد، وعلى الزوج البينة؛ لأنه عبد السيد، وهو أملك به، والقول قوله في الغلام. والله أعلم.

مسألة:

سألت الربيع عن رجل اشترى ولده في مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟

قال: إن بلغ ثلث ماله ألفًا؛ ورث الولد مع سائر ورثته. وإن لم يكن له ورثة أحرار، ولم يبلغ ثلث ماله ألفًا؛ فإنّه يعطى من ماله ثمن ولده، وبقية

المال أيضًا لولده).

(1) ناقصة

أ. من

(2) «ويوم أقرّ بهذا الغلام ولهذه الجارية» ناقصة من أ.

(3) في ب زيادة «عند».

(4) في ب «حر».

(5) زائدة في

أ.

(6) قد مرت هذه المسألة.

١٠٬١٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.