الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٢المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [63]: في ميراث الولد إذا أقرّ به أو غيره
361
مسألة:
والذي معي؛ أنّه إذا أقرّ رجل بالغ بأحد أنّه أخوه من أبيه؛ أنّه يثبت عليه إقراره فيما يجب عليه من ميراث أبيه، وفيما يستحق من ميراث أبيه، ولا يكون وارثا له مع ورثته إلّا بالبيّنة ويرث معه من أبيه، ولا يرثه هو، ولا يرث منه هو مع ورثته، إلا أن يكون له وارث سواه؛ فإنّه يثبت إقراره به، ويرث إذا لم يکن وارث الحي المقرّ. وسواء عندي أقرّ قبل أن يموت أبوه أو بعده. فإذا صح إقراره بهذا الأخ، ثم مات قبل أن يقسم له ميراث (1) من أبيه؛ فهو وارث معه من أبيه بإقراره، ولا يرث الأخ الذي أقرّ به مع سائر الورثة الذين يرث معهم الأخ أن لو كان صحيحًا.
مسألة:
من الزيادة المضافة: ومن أقرّ برجل بالغ أنه ولده، فأنكره الولد؛ فإنه إقرار
لا يثبت. ومن أقر بصبي أو مجنون أنّهما ولداه؛ فإنّه يرثهما ويرثانه (2)؛ ما لم يصح لهما (3) نسب (4)، أو يعارضه أحد في نسبهما ممن صح نسبه، مثل أخ أو أمّ ممن يصح نسبه إليهما، فيعارضه في ميراثهما، أو ينكره
فأما إذا (5) لم يعارضه فيهما أحد أو يدرك الصبي أو يصحو المجنون، فينكره، فالميراث لهم من بعضهم بعضا؛ ما لم يكن إنكار. فإذا وقع الإنكار؛ رَدّوا (6)
ما أخذوا من ميراث المقرّ.
(1) زائدة في أ. (2) في أ «يرثاه».
(3) في أ «لها». (4) في ب «أب».
(5) في ب «الذي».
(6) في أ و ب زيادة «إلى» وحذفت في م.