الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٦الجزء التاسع والعشرون - باب [64]: في الإقرار بالزوجة في الميراث
المصنف
365
أو يصح معاشرتهما ومساكنتهما بالتقارر منهما بالزوجية حتى يشهر ذلك من أمرهما مع مساكنتهما ومعاشرتهما.
وأما لو شهر معاشرتهما ومساكنتهما على غير صحة (1)، ولا مقاررة بالزوجية من غير مناكرة من وليّ أو مسلمين؛ فليس ذلك (2).
وكذلك لو كان مع تقاررهما بالزوجية يقام عليهما بالإنكار، ويرفع المسلمون (3) أو الوالي، أو أهل البلد صدق ما يقولان، وينكر ذلك عليهما؛ لم يكن ذلك ثابتًا إلّا بشهرة التزويج أو بمشاهدة التزويج، أو تقاررهما بالتزويج في المعاشرة، والشهرة بذلك من غير إنكار ممن يلزم بإنكاره الحجة. وإذا لم يصح الأمر إلا من طريق الشهرة فحتى يكون لا تنازع فيها من
أهل التنازع. ومن غيره فإن كان الإقرار غير مشهور وأقامت المرأة البينة أنه أقر (4) بتزويجها، وصداقها كذا وكذا، والمهر لازم له.
وكذلك قال من قال: إنّه لا يجوز الإقرار بالتزويج فيما يلزم من المهر والنفقة، ولا يجوز في الموارثة إلّا بالبينة.
وقول: يجوز الإقرار بالتزويج.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد قيل له: كيف يكون الشهرة في التزويج؟ قال: اجتماعهما، وقولها هذا زوجي، وشهره بتزويجه أيضا، وثبوتها عنده.
(1) فراغ في ب بقدر كلمة. وأضفناها من م.
(2) فراغ في ب بقدر كلمة.
(3)
(4)
«المسلمين» وصوبناها.