الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد السابع عشر
وقول: إنه (1) لا يجوز (2) إقرار الزوجين ببعضهما بعضا، إلا أن تصح (3) الزوجية بالبيئة، أو يشهد النكاح بشهر النكاح.
وقول: لا يجوز إقرار الزوجة) والزوج إلّا إذا كان يتعاشران ويأويان إلى
بعضهما بعض مع الإقرار.
وقول: إذا كان الإقرار شاهرا؛ جاز الإقرار؛ إذا شهر.
وقول: يجوز الإقرار بأربعة بالوالدين والولد والزوجة والولاء.
في مال من
وقول: لا يجوز الإقرار بالوالدين والولد على من أقرّ بهما، إلّا أقرّ بهما، ولا يرثان ممن أقرّ بهما، إلّا أن يقر بذلك من يرثانه على سبيل الإقرار في الورثة على ما قيل من الإقرار بالوارث، ولا يدخل في دم)، ولا يزوّج أولاد
مَن أَقَرَّ به.
وقول: يجوز ذلك، ويثبت نسبه، ويزوّج، ويكون وليا، ويثبت نسبه.
مسألة:
وقد جاء عن المسلمين أنّه لا يجوز الإقرار بالزوجة في أمر الميراث، ولا يكون للزوج والزوجة ميراث من بعضهما بعض بتقاررهما بالزوجية، إلّا أن تصح الزوجية من أمرها بشهادة البينة أو شهرة عقدة النكاح والملك؛ ولو لم تصح معاشرة ولا مساكنة.
(1) ناقصة من ب. (2) هنا سقط كبير من أ بدايته ونهايته: «إقرار الزوجين ببعضهما بعضا، إلا أن تصح الزوجية بالبينة، أو يشهد النكاح بشهر النكاح ....... ومن غيره: فإن كان الإقرار غير مشهور وأقامت المرأة البينة أنه أقر بتزويجها وصداقها كذا وكذا والمهر لازم له. وكذلك قال من قال: إنّه لا يجوز الإقرار» ناقصة من أ.
(3) في ب «يصح».
(4) زيادة من م.
(0)
ب «رم» وهو تصحيف.