المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [65]: في ميراث الغرقى والهدمي

367

مسألة:

منهم،

وقيل في الهدمي ما يكونون (1) تحت جدار، ولا يدرى من مات فيخرج أوّل الجدار عن واحد بعد، واحد، إلى أن يخرجوا من تحته جميعًا أن كلّ من أخرج منهم أوّلًا (2) وهو ميت؛ حكم عليه بالموت قبل صاحبه. وكذلك الأول بالأوّل، حتى يصح موتهم كلهم في وقت واحد على نحو هذا. والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن امرأة فُقدت (3) هي وابنتها، أو قتلت

هي وابنتها ولا يدرى أيتهما قتلت قبل صاحبتها)، ولها ابنة أخرى حيّة؟ فقال: ترث ابنتها الحيّة ثلث ما تركت والميتة، ثلث، وترث من أختها الميتة النصف مما ورثت من أمها من أصل مالها، ثم إنّها ترث أيضًا من أمها نصف ما ترث أيضا من ابنتها الميتة.

مسألة:

وعن رجل وولده قتلا في ليلة واحدة ولم يعرف أيهما قتل قبل صاحبه الآخر، وخلّفا، مالا، وورثة كيف يكون الميراث في مالهما؟

قال: حكمهما حكم الهدمى والغرقى، ويورث كلّ واحد منهما من صلب مال الآخر.

قلت: فإن شهد جماعة من الناس ممن حضر قتلهما أنّ أحدهما قتل قبل الآخر. وكان الشهود ممن لا يقبل الحاكم شهادتهم، هل تكون هذه الشهادة شهرة؟

في ب «يكون».

في أ و ب «أول» وصوبناها.

(3) في ب «افقدت».

«صاحبتهما».

١٠٬١٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.