الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: لا، إنّما الشهرة في القتل. وأمّا في التقديم والتأخير بقتل أحدهم؛ فلا يقبل فيه إلا بشهادة الثقات العدول. وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة، ولا بعلمه، وإنّما يحكم بما صح عنده بالبينة العادلة.
قلت له: أرأيت إن كان أحد (1) الورثة تغلب على المال، وقال: قد صح معي أن فلانًا - - يعني أحد (2) هذين المقتولين - قتل قبل صاحبه ثم استنصر سائر الورثة بالمسلمين والحاكم هل للحاكم أو المسلمين أن يمنعوا هذا المتغلّب على المال، والمدعي للصحة في قتل أحد هذين الرجلين قبل الآخر؟ قال: إذا استنصر وا (3) بالمسلمين على ظلم تبين لهم من (4) ظالم متعد كان على المسلمين أن ينصروهم بالقول والموعظة. وأما الحاكم إذا رفع إليه مثل هذا، وقامت البينة بصحة الدعوى والظالم هذا المتغلب على المال.
أنصفهم، ومنع
عليهم؛
مسألة:
من الزيادة المضافة: وعن رجل ولده وأخوه) من أمه غرقوا غرقوا في ساعة واحدة هل ترى للأخ من الأم شيئًا هاهنا وكم تعطيه سدسًا أو نصف سدس؟ فقال: إنّ أولاد المعروف يرثونه، وما ورث هو من أولاده من صلب أموالهم؛ فلأخيه من ذلك السدس.
ومن غيره ه: قال: وقد قيل: لا يرث الأخ من الأم من أخيه من صلب ماله، ولا مما ورث من أبيه شيئًا، وهو أوكد القولين. وهذا القول أحسن.
(1) في ب «إحدى».
في ب «إحدى». (3) في ب «استنصر».
(4) ناقصة من ب.
(5) في ب «وأخيه».