الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٨١380
المصنف
المجلد السابع عشر
وكذلك الذي اشترى المال من البائع والمال غائب عنه؟ فإذا صح ذلك البيع، وجاز له من وجه البيع بوجه يثبت له البيع؛ فهو على هذا، ويجوز في ذلك ما يجوز في هذا. هكذا عرفنا.
مسألة:
من الزيادة المضافة: وعن صبي عند والده له إخوة كل واحد في يده نخلة من عند والده نَحْلًا (1)، فنشأ هذا الصبي وفي يده نخلة من عند والده يتصرف فيها، وتعرف به وتنسب إليه، حتى مات والده وهي في يده، وليس بحفظ أنّ والده لفظ له فيها لفظه عطية، ولا ملك، هل يسعه أخذ تلك النخلة، وله أخوات ليس يعلم أنّهنّ أعطين شيئًا؟
قال أبو علي: إنّ الصبي إذا نشأ وفي يده مال، ولم يعلم من أين صار إليه؛ جاز له ذلك.
مسألة:
ما تقول في رجل مات وعليه مظالم وحقوق وعشور لم تخرج منها، وخلف مالا، أيجوز للوارث أخذ ما خلفه أم لا؟
من
وكذلك من عرف سبيل هذا الميّت يجوز له أن يأخذ من يد الوارث شيئًا هذا المال، ويقتعد منه أرضًا، ويشتري منه شيئًا؛ أم لا؟
قال: جائز له ذلك. والله أعلم.
(1) أي هبة من الوالد.
(2) أي زكوات ثمار، لأن فيه العشر إذا سقتها السماء.