المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

من الضياء: رجل مات، وترك ابنة ابنة خالة لأم وعمّة لأب وأم؟

فالمال لابنة ابنة الخالة. وإن ترك ابنة ابنة خالة لأب وعمّة أب لأب وأمّ؛ فالمال لابنة ابنة الخالة؛ لأنّ ولد ولد الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم وإن بعدوا أقرب من ولد جدّ الأب وجدة الأب وإن قربوا).

مسألة:

في من زوّج حُرمته برجُلٍ، ثم صح معه أنها ذات محرم منه، ولم يصح معها ولا مع الزوج ذلك حتى أتاها، هل (2) له أن يأخذ مما ورثت منه إذ هو

عالم (3) بالحرمة؟

قال: هكذا عندي قيل

فإن كانت بينة؛ هل يكون هذا علمًا يحجر عليه أخذ الميراث؟

قال: إذا كانت بينة؛ فهي عندي من العلم في الحجّة في الحكم.

قيل له: فإن شهدت عنده امرأة أرضعتهما، ولم يعلما هما بذلك حتى ماتا، هل يكون هذا علمًا يحجر عليه أخذ الميراث منها مما ورثت منه؟

(4)

قال: هكذا عندي إذا كانت عدلة ممن تجوز (4) شهادتها في الرضاع.

(1) في م وردت هذه المسألة متأخرة إلى آخر هذا

في ب «ها».

«عالما».

«يجوز».

١٠٬١٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.